responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 313


ويكون وحده المسؤول عن القتل . أجل ، لا يعتبر التساوي والاتحاد في الفعل كما ولا كيفا ، فلو ضربه واحد سوطا واحدا ، والآخر مائة سوط ، واستند الموت إلى جميع الضربات فهما شريكان في القتل ، وكذا إذا ضربه واحد بحجر والآخر بالعصا ، واستند الموت إليهما . قال صاحب الجواهر : « لا يعتبر التساوي في عدد الجناية بل لو جرحه واحد جرحا ، والآخر مائة جرح ، أو ضرباه بسوط كذلك ، ثم سرى الجميع - أي أثّر الجميع في القتل - فالجناية قصاصا عليهما بالسوية » .
واتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على أنّه لو اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به جميعا ، قال صاحب المسالك : « واحتجوا بالنص وبأن القصاص شرّع لحقن الدماء ، فلو لم يجب القتل عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها » .
ثم ان اتفق ولي المقتول مع القتلة على الدية وزعت عليهم بنسبة عددهم ، فإن كان القاتل اثنين فعلى كل منهما النصف ، وان لم يتفقا على الدية ، واختار قتلهما معا فعليه أن يدفع لورثة كل واحد نصف الدية ، وان اختار قتل أحدهما دون الآخر فقد استوفى حقه ، ولكن على من ترك أن يدفع لورثة المقتول نصف الدية . قال الإمام الصادق عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا : إذا أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة ، وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك - أي الذي لم يقتل - نصف الدية إلى أهل المقتول .
وإذا اشتركوا في قطع عضو كاليد والرجل والعين فالحكم في ذلك كحكم الاشتراك في قتل النفس . قال صاحب الشرائع والجواهر : « يقتص من الجماعة من الأطراف - أي الأعضاء - كما يقتص في النفس بلا خلاف ولا اشكال ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده ، أو قلع عينه فله القصاص منهم جميعا بعد رد ما

313

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست