نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 311
و « منها » إذا حفر حفرة فجاء آخر ، ودفع ثالثا فيها فمات كان الدافع هو القاتل دون الحافر ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لأن الدافع هو المباشر للقتل ، أما الحافر فسبب بعيد » . وإذا ألقاه من شاهق فضربه آخر بالسيف ، أو أطلق عليه الرصاص فمات قبل أن يصل إلى الأرض كان الضارب ، أو مطلق الرصاص هو القاتل دون الملقى . وإذا أمسك به شخص ، وقتله آخر قتل المباشر للقتل ، وسجن الممسك مؤبدا ، وإذا وقف ثالث عينا للممسك والقاتل ، وحارسا لهما سملت عيناه ، لأن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل أمسك ، وآخر قتل ، وثالث كان عينا لهما أن يسجن الممسك ، حتى يموت ، وأن يقتل القاتل ، وأن تسمل عينا الثالث ، قال صاحب الجواهر : تفقأ عيناه بالشوك ، أو تكحلان بمسمار محمي بالنار » . الإكراه على القتل أو القطع : إذا قال الظالم القادر لمن هو دونه مقدرة ، قال له : اقتل زيدا ، وإلَّا قتلتك ، وتأكد المقول له أنّه مقتول لا محالة إذا لم يفعل ، فما ذا يصنع . قال صاحب الجواهر : لا يجوز عندنا إجماعا ونصا أن ينفّذ المقول له إرادة الظالم ، إذ لا يجوز أن يدفع ضرر القتل عن نفسه بإدخاله على الغير ، وقد ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام : « إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية » وعلى هذا ، فإذا امتنع المقول له عن القتل ، ونفّذ الظالم إرادته وقتل المقول له قتل الظالم ، وإن نفّذ المقول له إرادة الظالم وقتل زيدا قتل به قصاصا ، لأنه المباشر للقتل ، ولا أثر هنا للإكراه ، أما الظالم المكره فلا قتل ولا دية ولا كفارة عليه ، بل يحبس مؤبدا ، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليه السّلام عن رجل أمر
311
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 311