responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 307


بِإِحْسانٍ ) * البقرة : 178 .
وقال : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * البقرة : 179 .
وقال : * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ) * المائدة : 45 .
وقال : * ( ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) * الإسراء : 33 .
وقال : * ( وجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ) * الشورى : 40 .
وقال : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * البقرة : 195 .
وقال الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرئ مسلم قيدوا به . والجريمة الموجبة للقصاص على نوعين : قتل النفس وما دون القتل ، كقطع عضو من الأعضاء ، أو الجرح أو الضرب وفيما يلي التفصيل :
قتل العمد :
يقع القتل على أنحاء ثلاثة : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد . والمقصود في باب القصاص هو قتل العمد ، لأنه موجب له ، أمّا قتل الخطأ وشبه العمد فإنهما يوجبان الدية دون القصاص ، وسنتعرض لهما مفصلا في باب الديات إن شاء اللَّه ، كما فعل غيرنا من الفقهاء المؤلفين .
وقد اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على أن قتل العمد يتحقق

307

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست