responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 304


تخلد في السجن مع الأشغال الشاقة ، ويضيق عليها في المأكل والمشرب والملبس ، وتضرب أوقات الصلاة . قال صاحب الجواهر : « إجماعا ونصا » . ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : المرتدة عن الإسلام لا تقتل ، وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلَّا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلاة .
للفاعل بالأموات :
من وطأ زوجته بعد موتها فقد فعل محرما ، ولكنه لا يحد حد الزاني ، لمكان الزوجية ، وانما يعزر بما يراه الحاكم . قال صاحب الجواهر ، « لم أجد خلافا فيه . ويسقط عنه الحد للعلاقة الزوجية ، وان عزر لانتهاك الحرمة ، أو لكونه محرما إجماعا ، وان لم يكن زنا لغة وعرفا ، وما بحكمه شرعا » .
ومن وطأ ميتة أجنبية ، فإن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ، تماما كما لو زنى بامرأة حية ، بل هنا أفحش وأفظع ، فيعزره الحاكم بما يراه بالإضافة إلى الحد . قال صاحب الجواهر : « الإجماع والنص على ذلك . فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ؟ قال : ان حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن تقطع يده ، لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه حد الزنا - ان أحصن رجم ، وان لم يكن قد أحصن جلد مائة .
وغيره من النصوص ، بل الجناية هنا أفحش ، فتغلَّظ له العقوبة زيادة على الحد بما يراه الإمام » .
ومن لاط بميت فحكمه حكم من لاط بالحي مع زيادة التعزير .
ويثبت الزنا واللواط بالميت بما يثبت به الزنا واللواط بالحي . انظر فصل

304

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست