responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 3


الطلاق جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق . إن اللَّه يبغض كل ذوّاق من الرجال ، وكل ذواقة من النساء . وما من شيء أحب إلى اللَّه من بيت يعمر بالزواج ، وما من شيء أبغض إلى اللَّه من بيت يخرب بالفرقة .
ثم أن للطلاق أربعة أركان :
المطلق ، والمطلقة ، وصيغة الطلاق ، والاشهاد عليه .
المطلق :
يشترط في المطلق ما يلي :
1 - البلوغ ، ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى أن طلاق الصبي لا يصح مميزا كان ، أو غير مميز ، بلغ عشرا ، أو لم يبلغها ، لأن البلوغ من الشروط العامة ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يجوز طلاق الغلام ، حتى يحتلم .
وهناك رواية أخرى تجيز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، ولكن أعرض عنها المشهور ، ووصفها صاحب الشرائع بالضعف ، وحملها صاحب الجواهر على ما إذا احتلم ابن العشر ، وهو كامل العقل ، كما يحصل ذلك في بعض البلدان الحارة .

3

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست