نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 3
الطلاق جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق . إن اللَّه يبغض كل ذوّاق من الرجال ، وكل ذواقة من النساء . وما من شيء أحب إلى اللَّه من بيت يعمر بالزواج ، وما من شيء أبغض إلى اللَّه من بيت يخرب بالفرقة . ثم أن للطلاق أربعة أركان : المطلق ، والمطلقة ، وصيغة الطلاق ، والاشهاد عليه . المطلق : يشترط في المطلق ما يلي : 1 - البلوغ ، ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى أن طلاق الصبي لا يصح مميزا كان ، أو غير مميز ، بلغ عشرا ، أو لم يبلغها ، لأن البلوغ من الشروط العامة ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يجوز طلاق الغلام ، حتى يحتلم . وهناك رواية أخرى تجيز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ، ولكن أعرض عنها المشهور ، ووصفها صاحب الشرائع بالضعف ، وحملها صاحب الجواهر على ما إذا احتلم ابن العشر ، وهو كامل العقل ، كما يحصل ذلك في بعض البلدان الحارة .
3
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 3