responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 299


بموجود ، أو له شريك ، أو ليس بشيء ، أو يقول : محمد ليس على حق :
والإسلام ليس بحق ، ونحو ذلك ، أو ينكر ما علم من الدين ضرورة ، مثل إنكار وجوب الصلاة والصوم والزكاة . وبالجملة ما يدل على قصده إهانة الشرع ، وعدم اعتقاد أنّه حق ، وعدم الاعتداد به فعلا كان أو قولا ، معتقدا بالإهانة أو غير معتقد ، بل مجرد الهزل والمزاح ، وعدم الاعتداد - أي الاهتمام - بشأن الإسلام في تحقق الارتداد ، ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ ، ولا المجنون ما لم يفق ، ولا المكره ما لم يرتفع الإكراه ، ولا السكران ما لم يذهب السكر » .
أرأيت كيف تشدد الشيعة في تعظيم الإسلام ، وتكريم كل ما يمت إليه بسبب قريب أو بعيد . حتى الإهانة والاستهزاء بفرع من فروعه فضلا عن أصوله موجب للقتل وعدم التوبة . ومع ذلك قال قائل : ليست الشيعة على شيء من الإسلام . تماما كما قيل للرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لست مرسلا ، فأمره الخالق البارئ أن يجبهم : * ( ويَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفى بِالله شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) * آخر سورة الرعد .
الفطري والملي :
قسم الفقهاء المرتد إلى قسمين :
1 - كل مولود تكوّن من نطفة ، وأبواه أو أحدهما مسلم حين نزول النطفة في رحم أمه فهو بحكم الإسلام ، فإن بلغ مسلما ، أي اختار الإسلام حين بلوغه بالقول أو بالفعل ، إن كان كذلك انتقل من المسلم حكما إلى المسلم حقيقة ، وإن بلغ كافرا ، أي اختار الكفر حين بلوغه انتقل من المسلم حكما إلى الكافر حقيقة .

299

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست