responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 29


المفهوم من قوله تعالى : * ( أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * وهو وضع الكل لا وضع البعض دون البعض .
وسبق أن انتهاء المدّة في المتمتع بها ، وفسخ الزواج بحكم الطلاق ، وعليه تكون عدة الحامل من فسخ أو انتهاء مدّة المتعة هي وضع الحمل تماما كالمطلقة الحامل .
2 - دعوى الحمل بعد الطلاق :
إذا طلقها على الوجه الشرعي ، ولم تدع الحمل حين الطلاق ، وبعده بأمد قالت : أنا حامل ، فهل تصدق ؟
الجواب : إذا ادعت الحمل بعد أن مضى على وطئه لها أقصى مدّة الحمل فيرد قولها ولا تصدق ، لأن الحمل ، والحال هذي ، غير ممكن ، وإذا لم تمض هذه المدّة وجب الصبر عليها سنة ، فان وضعت قبل انتهائها ألحق الولد بالمطلق ، وإلَّا فلا يلحق به .
ولا فرق في ذلك بين أن تكون معتدة بالأشهر ، أو بالحيض ، قال صاحب الحدائق في المجلد السادس ص 342 طبعة 1317 ه : « وان تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل ، والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع طلاق السنة ، وهي ممن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر ، فلم تحض إلَّا حيضة واحدة ، ثم ارتفعت حيضتها ، حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ، ولم تدر ما رفع حيضها ؟ قال : إذا كانت شابة مستقيمة الطمث ، فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلَّا حيضة ، ثم ارتفع طمثها - أي حيضها - فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقها ،

29

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست