responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 289


بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقال السائل : وكيف ذلك ؟ قال الإمام : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى » .
لقد أعطى الإمام عليه السّلام في هذه الرواية الضابط الكلي ، والمعيار الصحيح لتعدد العقوبات ، وتكرارها ، وانها تناط بتعدد البينة وتكرار الطريق الموجب للحكم ، ولا تناط بتعدد الحوادث وتكرارها من حيث هي ، لأن الحكم انما يتبع البينة والدليل على الجريمة ، ولا يتبع نفس الجريمة ، حتى ولو لم يقم الدليل عليها .
ذو اليد الواحدة :
إذا كان السارق للمرة الأولى مقطوع اليد اليمنى ، ولم يكن له إلَّا شماله فما هو الحكم .
قيل : تقطع يده اليسرى ، وقيل : بل رجله اليسرى ، وكلا القولين خروج عن موضع الإذن الشرعي في القطع ، لأن قوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * مفسر في النص الصحيح بقطع اليمين ، والمفروض عدمها ، وقطع الرجل اليسرى لا يجوز إلَّا في الحد الثاني ، ومفروض الكلام في الحد الأول ، وعليه ينتفي الحد ، ويتعين التعزير بما يراه الحاكم . قال صاحب الجواهر :
« المتجه سقوط الحد بسقوط موضوعه . خصوصا ان الحدود تدرأ بالشبهات ، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم » .

289

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست