responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 281


متجاهرا في بلد المسلمين فعليه الحد . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهرا الشرب في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوسي ، ولم يتعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم » .
وأيضا لا حد على من شرب جاهلا بالحكم ، كما لو علم بأنّها خمر أو نبيذ ، وجهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ، لأن الجهل بالحكم عن غير تقصير عذر ، أو شرب جاهلا بالموضوع ، كما لو تناول مائعا باعتقاد أنّه خل فبان خمرا .
وأيضا لا حد على المضطر ، كالمريض والعطشان .
الإثبات :
يثبت الشرب بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا ، حتى على النساء منفردات كن ، أو منضمات .
وأيضا يثبت بالإقرار مرتين ، كغيره من الحدود ، على أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا . قال الإمام علي عليه السّلام : من أقر عند تجريد - أي جرد من ثيابه ليضرب - أو حبس أو تخويف فلا حد عليه » .
وتسأل : هل يثبت الشرب برائحة الفم ، أو بوضع الإنسان على حالة السكر ، كذهاب العقل ، وما إليه ؟
الجواب : كلا ، إذ من الجائز أن يشرب للتداوي ، أو جهلا ، أو مكرها ، والحدود تدرأ بالشبهات .

281

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست