نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 280
قليلها وكثيرها حرام » . وعنه في رواية ثانية : « الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا ، أو كثيرا » . والمراد بالخمر في قول الإمام مطلق الشراب المسكر ، من أي نوع كان ، ومن غير استثناء . أما الفقاع المأخوذ من الشعير فإنه حرام وموجب للحد ، وان لم يكن من شأنه وطبيعته السكر ، لأن النص قد جاء في تحريمه والحد عليه بالخصوص . فقد سئل الإمام عنه فقال ، فيه حد الشرب . وفي رواية ثانية : خمرا استصغره الناس . وكذلك النبيذ فإنه كالخمر حكما واحدا ، وإن لم يكن من شأنه الإسكار ، قال صاحب الجواهر : « لا إشكال في ذلك نصا وفتوى » . ومن النص قول الإمام الصادق عليه السّلام : يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . والخلاصة ان غير النبيذ والفقاع من الشراب ليس بحرام إلَّا إذا كان مسكرا ، أما النبيذ والفقاع فإنهما حرام على كل حال ، حتى مع عدم الإسكار ، لتعلق النص بهما . الشارب : والمراد بالشارب من تناول شيئا من الشراب الذي ذكرناه ، صرفا كان أو ممزوجا بغيره من مأكول أو مشروب ، قليلا كان أو كثيرا ، لأن الحرام هو عين الشراب بالذات حيثما وجد ، حتى ولو كان مستهلكا في غيره . ولا يحد هذا الشارب إلَّا بشروط أربعة : وهي أن يكون عاقلا بالغا مختارا مسلما عالما بأن هذا الشراب الذي تناوله حرام ، فلا حد على الصبي والمجنون ، لأن القلم مرفوع عنهما ، ولا على المكره لحديث : « رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه » ، ولا على غير المسلم إذا شرب في بيته وبلده ، أما إذا شرب
280
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 280