نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 28
وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق والمسالك وغيرهم إلى أنّه لا عدّة لها ، وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام يمكن دعوى تواترها على حد تعبير صاحب الجواهر ، ومن أجل كثرتها وصحة سندها وعمل المشهور بها وجب ترجيحها على الرواية التي أثبتت العدّة . أما الآية الكريمة فقد مر في فصل الطلاق فقرة « الطلاق رجعي وبائن » أن المراد من اللائي يئسن من المحيض المرأة التي انقطع عنها الدم ، ولا نعلم سبب انقطاعه هل هو بلوغها سن اليأس أو عارض آخر ، وان هذه عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ، والدليل قوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * . 1 - عدة المطلقة الحامل : المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [1] . وقال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . وتخرج من العدة بإسقاط الحمل ، حتى ولو كان غير تام الخلقة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن امرأة وضعت سقطا ، وكان قد طلقها زوجها ؟ قال : كل شيء يستبين أنّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها ، وإن كان مضغة . أي ان المعيار في السقط الذي تخرج به عن العدّة أن يعلم أنّه مبدأ لتكوين الإنسان ( غير النطفة قطعا ) . وإذا كانت حاملا بأكثر من واحد فلا تخرج من العدّة إلَّا بوضع الجميع ، لأن