نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 27
تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * [1] . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا طلق امرأته ، ولم يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج من ساعتها إن شاءت » . وانتهاء مدّة المتمتع بها ، أو هبتها بحكم الطلاق بإجماع الفقهاء ، وكذا الفسخ . ولا أثر للخلوة مع عدم الدخول مهما كان نوعها ، وإذا فخّذ ، وسبق الماء إلى فرجها فهل تجب العدّة ؟ الجواب : تجب العدّة ، لأن النص قد دل صراحة على أن العدة تجب بأحد أمرين : أما الدخول مطلقا أنزل أم لم ينزل ، وأما دخول الماء من غير وطء ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت إليه ، ولم يمسها ، ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه ؟ قال : إنما العدة من الماء . قال السائل : فإن واقعها في الفرج ، ولم ينزل ؟ قال الإمام عليه السّلام : إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدّة . 2 - لا عدّة على من لم تكمل التسع إن كان قد دخل بها ، ثم طلقها . 3 - الآئسة ، وهي التي بلغت الخمسين غير القرشية ، والستين إن كانت قرشية ، وقد اختلف الفقهاء : هل عليها العدّة إذا طلقها الزوج بعد الدخول ؟ ولهم في ذلك قولان : ذهب السيد المرتضى وابن سماعة وابن شهرآشوب كما في الجواهر ، وابن زهرة كما في الحدائق والمسالك ذهبوا إلى وجوب العدة عليها تماما كالشابة ، لقوله تعالى في الآية 4 من سورة الطلاق : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * . ولما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن عدة التي قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر .