نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 277
القاذف صح الصلح ، وسقط الحد ، لأن هذا الصلح لا يحلل حراما ، ولا يحرم حلالا ، فيشمله قول الإمام عليه السّلام : الصلح جائز ما لم يحلل حراما ، أو يحرم حلالا . 6 - انتقال حق المطالبة بالحد من المقذوف إلى القاذف بالإرث ، فإذا قذف إنسان أحد أقاربه الذين يرثهم بالنسب ، لا بالسبب ، ثم توفي المقذوف قبل الاستيفاء ينتقل الحق إلى الوارث القاذف ، ويسقط عنه تلقائيا . 7 - التقاذف ، فإذا تقاذف اثنان كاملان غير متجاهرين سقط عنهما الحد وعزّرا . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لصحيح ابن سنان : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجلين افترى كل منهما على صاحبه ؟ قال : يدرأ عنهما الحد ، ويعزران » . سب المعصومين عليهم السّلام : أجمع الفقهاء الإمامية قولا واحدا على أن من سب الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نعوذ باللَّه يجب على من يسمعه أن يقتله ما لم يخف الضرر على نفسه ، أو غيره من أهل الإيمان . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن ذلك ؟ قال : يقتله الأدنى فالأدنى - أي ممن سمعه - قبل أن يرفع إلى الإمام . وقال رجل للإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : أرأيت لو أن رجلا سب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أيقتل ؟ فقال له : ان لم تخف على نفسك فاقتله ، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وقال صاحب المسالك : باقي الأنبياء يلحقون بالنبي الكريم في هذا الحكم ، لأن تعظيمهم من صميم دين الإسلام . وروى الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عن آبائه عن جدهم الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أن من سب نبيا من الأنبياء قتل ، ومن سب صاحب نبي جلد .
277
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 277