نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 275
وذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أنّه يثبت الموجب للتعزير بالإقرار مرتين ، لا مرة واحدة . حد القذف : القذف من الكبائر ، فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل له : وما هن يا رسول اللَّه ؟ قال : الشرك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللَّه ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والفرار يوم الزحف ، وقذف المحصنات » . وحد القاذف ثمانون جلدة إجماعا ونصا ، ومنه الآية 4 من سورة النور : * ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) * . وسئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن امرأة قذفت رجلا ؟ قال : تجلد ثمانين جلدة . ويضرب القاذف ضربا وسطا ، وهو مرتد ثيابه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : يضرب المفتري بين ضربين - أي الخفيف والشديد - ويضرب جسده كله فوق الثياب . وأيضا قال : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير . وقال صاحب الشرائع والجواهر : « ويشهر القاذف ليعلم الناس بحاله ، فيجتنبوا شهادته ، كما يشهر شاهد الزور » . وإذا مات المقذوف قبل أن يستوفي الحد من القاذف ، أو يعفو عنه ورث حق المطالبة بإقامة الحد ورثة المقذوف ، وهم الذين يرثون المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا
275
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 275