responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 266


الإمام الصادق عليه السّلام : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني ، أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين اللَّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ، ثم يمضي ويدعه . فقيل له :
كيف ذاك ؟ قال : ان الحق إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس .
حد اللواط :
اتفقوا بشهادة صاحب المسالك والجواهر على أن حد اللواط على الفاعل والمفعول القتل ، على شريطة أن يدخل الذكر أو شيء منه في المخرج ، وأن يكون كل منهما عاقلا بالغا مختارا ، ولا فرق بين أن يكون محصنا أو غير محصن ، ولا بين أن يكون مسلما أو غير مسلم .
أما كيفية القتل فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر على أن الحاكم مخير بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين والرجلين ، أو يهدم عليه جدارا ، وله أيضا أن يجمع عليه عقوبة الحرق ، والقتل أو الهدم أو الإلقاء من شاهق . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ذكرها صاحب الوسائل ، واستشهد ببعضها صاحب الجواهر .
وتسأل : ولما ذا الحرق والإلقاء من شاهق وهدم الجدار ؟ ألم يكن في القتل كفاية ؟ وهل اللواط أشد من الارتداد عن الإسلام ؟
الجواب : لما كانت جريمة اللواط أسوأ أثرا في المجتمع من جميع الجرائم ، لأنها تذهب بإنسانية الإنسان ، وتستأصلها من الجذور ، ولذا قيل : لو نكح الأسد في دبره لذل ، أوجب ذلك المبالغة في الردع والزجر صيانة للمجتمع

266

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست