responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 253


السيئة أن يستر على نفسه ، كما ستر اللَّه عليه ، وفي رواية ثانية : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش ، فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد ، أفلا تاب ؟ فواللَّه لتوبته فيما بينه وبين اللَّه أفضل من إقامتي عليه الحد .
وأيضا يستحب لمن رأى غيره على الزنا أن يتجاهل ، ولا يشهد ، قال الإمام عليه السّلام : لو سترته بثوبك كان خيرا لك .
وجاء في الحديث الشريف : أيها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فاستتر فهو في ستر اللَّه ، ومن أبدى صفته أقمنا عليه الحد .
والذي نستفيده من هذه الروايات ، ومن وجب العدول الأربعة أن مقصد الشارع الأول هو حماية الأسرة ، وصيانتها من الضياع والشتات . هذا ، إلى أن الأفعال الفاضحة كثيرا ما تؤدي إلى اليأس والتمادي في البغي ، أما الجريمة المستورة فقد تذهب مع الأيام ، وتوأد في الظلام ، ويرجع صاحبها إلى ربه وضميره .
على الدولة أن تزوج الزانية :
جاء في روايات أهل البيت عليهم السّلام أن على الإمام أن يزوج الزانية رجلا يمنعها من الزنا ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها أمام المسلمين بالزوج ، كما يربط البعير الشارد بالعقال .
والمراد بإمام المسلمين الدولة ، أما العقال فكناية عن الزوج القوي الذي يسد حاجتها ويمنعها من الزنا . بهذا المنطق المعقول يقضى على الجريمة والفاحشة ، لا بالحكم والمواعظ ، ولا بالتأنيب والتوبيخ .

253

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست