نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 252
تماما كالميل في المكحلة ، وأنّه حصل من غير عقد ولا شبهة قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به » ، لقول الإمام عليه السّلام : يشهد أربعة منهم رأوه يدخل ويخرج . ولا بد من توارد الشهود الأربعة واتفاقهم على الشيء المشهود به فعلا وجهة ومكانا وزمانا ، فان نقصوا عن الأربعة ، أو اختلفوا بجهة من الجهات حدّ الشهود حد القذف . وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الزوج إذا كان أحد الشهود الأربعة أخذ بشهادته على شريطة أن يأخذ صفة الشاهد ، لا صفة القاذف ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن أربعة شهود على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ؟ قال : تجوز شهادتهم . 3 - يثبت الزنا الموجب للرجم وللجلد بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة ، فشهد عليه ثلاثة رجال ، وامرأتان ؟ قال : وجب عليه الرجم ، وان شهد عليه رجلان ، وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني . 4 - يثبت الزنا الموجب للجلد فقط دون الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ، للرواية المتقدمة ، وإذا انتفت البينة والإقرار فلا يمين على من أنكر . 5 - علم الحاكم ، فإذا قبض الحاكم الزاني والزانية بالجرم المشهود أقام عليهما الحد ، دون حاجة إلى بينة وشهود . الستر أولى : جاء في روايات أهل البيت عليهم السّلام أن الإنسان إذا ابتلي بالمعاصي فالأولى له أن يستتر ويتوب ، ولا يفضح نفسه ، قال الإمام عليه السّلام : ما يضر أحدكم إذا قارف هذه
252
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 252