responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 245


الحدود والتعزيرات بين الحد والتعزير :
المراد بالحد هنا العقوبة التي نص عليها الشارع ، وأوجب إنزالها بالعاصي المرتكب جريمة معينة ، والغاية منه الردع والزجر عن المحرمات ، ويسمى الحد عقوبة مقدرة ، لأن الشارع هو الذي قدرها .
أما التعزير في اصطلاح الفقهاء فهو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، وانما ترك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل ومائة جلدة ، وعلى هذا يحمل قول الإمام عليه السّلام : « لكل شيء حد ، ولمن تجاوز الحد حد » أي ان حد الجريمة يعرف من نص الشارع ، أو من تقدير الحاكم ، ويسمى التعزير عقوبة مفوضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم .
ويثبت الموجب للتعزير بالإقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا .
وقال الفقهاء : أن أسباب الحد سبعة : الزنا ، وما يتبعه كاللواط والمساحقة والقياد ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والارتداد ، ونتكلم

245

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست