responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 243


من صاحبه . وهذا التفصيل بين حال العلم بتاريخ أحد الهالكين من جهة والجهل بالتاريخين من جهة ثانية لم ينقل عن قانون أجنبي ، ولم أجده في كتب فقهاء السنة المتقدمين والمتأخرين ، ولا في كلمات الشيعة السالفين ، وانما ذكره مجتهدو الشيعة المتأخرون في كتب أصول الفقه .
والخلاصة ان الشيعة الإمامية يحصرون التوارث فيما إذا كان سبب الموت الغرق أو الهدم خاصة ، ولم يعلم زمن موت واحد من الهالكين ، وعلى هذا إذا ماتا حتف الأنف أو بسبب الحريق أو القتل في المعركة أو الطاعون وما إلى ذلك فلا توارث بل ينتقل مال كل واحد إلى ورثته الأحياء ، ولا يرث أحد الهالكين من صاحبه شيئا ، وإذا علم تاريخ موت أحدهما دون الآخر يرث المجهول من المعلوم ، ولا يرث المعلوم من المجهول .
كيفية التوارث :
كيفية التوارث أن يفرض أن الزوج مات قبل الزوجة ويخرج من تركته نصيبها وتقتسم ورثتها أموالها التي كانت لها في قيد الحياة ونصيبها المتصل إليها بالإرث من زوجها ، ثم يفرض أن الزوج مات بعد الزوجة ، ويخرج من تركتها نصيب الزوج ، ويقتسم ورثته أمواله التي كانت له وهو حي ونصيبه المتصل إليها بالإرث من زوجها ثم يفرض أن الزوج مات بعد الزوجة ، ويخرج من تركتها نصيب الزوج ، ويقتسم ورثته أمواله التي كانت له وهو حي ونصيبه المتصل إليه بالإرث من زوجته ولا يرث أحدهما من الأموال التي ورثها منه صاحبه فإذا كانت الزوجة تملك مائة ليرة والزوج يملك ألفا فترث الزوجة من الألف فحسب ، والزوج من المائة فقط لأنه لو ورث أحدهما من الأموال التي ورثها صاحبه منه لأدى ذلك إلى أن الإنسان بعد موته يرث من مال نفسه ! ومن المحال أن يرث الإنسان شيئا ورثه هو لغيره .

243

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست