responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 242


أن يكون الهدم أو الغرق خاصة بأن يكونا في بنائه فتنهار عليهما ، أو سفينة فتغرق بهما ، ولو هلك أحدهما بسبب الغرق ، والآخر بسبب الحريق أو الانهيار أو هلكا معا بسبب الطاعون أو في المعركة فلا توارث ، والمنقول عن القانون الفرنسي أنه يشترط للتوارث اتحاد سبب الموت ، ولكنه لا يحصر السبب بالغرق والهدم فحسب - كما تقول الشيعة - بل يتحقق التوارث أيضا إذا كان الهلاك بالحريق .
2 - أن يكون زمن كل واحد من الهالكين مجهولا فلو عرف زمن موت أحدهما وجهل زمن موت الآخر يرث المجهول دون المعلوم .
وإليك المثال : انهارت بنائه على رجل وزوجته ، أو غرقت بهما سفينة وحين الاسعاف عثر على الزوج وهو يلفظ النفس الأخير وكانت الساعة قد بلغت الخامسة ، وبعد ساعتين عثر رجال الاسعاف على الزوجة وهي جثة هامدة ، ولم يعلموا هم ولا نحن هل فارقت الحياة قبل الزوج أو بعده فزمن موت الزوج معلوم وزمن موت الزوجة مجهول ، وأصل تأخر الحادث الذي أشرنا إليه يستدعي أن ترث الزوجة التي جهل تاريخ وفاتها من الزوج الذي علم تاريخ وفاته . ولا يرث هو منها شيئا . وإذا انعكس الأمر فعلم زمن موت الزوجة ، وجهل زمن موت الزوج ورث الزوج دون الزوجة . وبتعبير ثان أنّه إذا علم تاريخ إحدى الوفاتين فمجهول التاريخ يرث من المعلوم ، ومعلوم التاريخ لا يرث من المجهول .
وحيث ان الإرث يختص بالمجهول فحسب ، وغير ثابت للطرفين فلا يفرق في هذه الحال بين أسباب الموت . فالحاكم واحد سواء أكان سبب الموت الغرق أو الحريق أو الانهيار أو الوباء أو القتل في المعركة .
أما إذا جهل التاريخان كما لو عثر على جثة الزوج والزوجة وهما هامدتان ولم يعلم زمن موت أحدهما تتحقق الموارثة بين الطرفين أي يرث كل واحد

242

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست