responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 241


إذا كان الحادث واحدا أو كان متعددا ، ولكن أحدهما معلوم التاريخ لا يجري فيه الأصل ، والآخر مجهول يجري فيه الأصل ، أما إذا كانا مجهولين ولا ميزة لأحدهما على الآخر فيسقط الاعتماد على الأصل بكل منهما لمكان المعارضة .
الغرقى والمهدوم عليهم :
قد يكون بين اثنين قرابة قريبة ، ولكن ليس لأحدهما أهلية الإرث من قريبه كأخوين لهما أولاد ، وهذه الحال خارجة عما نحن فيه وينتقل ميراث كل واحد لأولاده سواه أمات هو وأخوه في لحظة واحدة أو تقدم الموت أو تأخر .
ويتفق هذا مع ما جاء في كتب الفقه لجميع المذاهب الإسلامية ، وما نقل عن القانون الفرنسي .
وقد تكون أهلية الإرث ثابتة لأحد الطرفين دون الطرف الثاني كأخوين لأحدهما خاصة أولاد ، وليس للآخر أولاد ، وهذه الحال خارجة أيضا عن الموضوع لأن أبا الأولاد ينتقل ميراثه لأولاده والذي ليس له أولاد تختص تركته بسائر أقاربه الموارثين غير أخيه الذي مات معه غرقا أو حرقا أو غير ذلك لأن الشرط في الإرث أن تعلم حياة الوارث عند موته الموروث والمفروض عدم العلم بحياة أبي الأولاد عند موته من لا ولد له .
وقد تكون الموارثة ثابتة لكلا الطرفين كابن وأب وكأخوين ليس لهما أب وأم ، وليس لهما أو لأحدهما أولاد وكزوجين وارث كل منهما غير وارث الآخر ، وهذه الحال تدخل في صميم الموضوع ويشترط الشيعة الإمامية لتوريث بعضهم من بعض أمرين :
1 - أن يكون موت كل منهما مستندا إلى سبب واحد ، وذلك السبب يجب

241

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست