نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 233
وقال صاحب مفتاح الكرامة : معاقد الإجماعات ، ومناطيق الروايات ، وفتاوى الفقهاء كما في المبسوط وغيره على أن النكاح بدون الدخول باطل . وان الدخول كاشف عن الصحة ، وعدمه كاشف عن عدمها ، كما هو الشأن في عقد الفضولي بالنسبة إلى الإجازة » . ونحن مع هؤلاء الأقطاب ، نميل إلى بطلان العقد ، لأنه قد ثبت في الصحيح عن أهل البيت عليهم السّلام وصف زواج المريض بلفظ « باطل » فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المريض ، إله أن يطلق ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وان لم يدخل بها فنكاحه باطل . وهذه الرواية رواها عبيد وولده الموصوفين بالصدق والوثاقة ، ومثلها تماما رواية أخرى رواها أبو ولاد . ولفظ « نكاحه باطل » صريح في البطلان ، والقول بصحة العقد اجتهاد في قبال النص . ميراث الخنثى : الخنثى من له ما للرجال ، وللنساء ، ويقدر سهمه في الإرث على التفصيل التالي : 1 - إن بال من فرج الرجل دون فرج الأنثى يأخذ ميراث الذكر وان بال من فرج النساء يأخذ ميراث الأنثى ، قال صاحب الجواهر : الإجماع على ذلك مضافا إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام : كان أمير المؤمنين علي عليه السّلام يورث الخنثى من حيث يبول . 2 - وان بال منهما تعتبر الفرج الذي يخرج البول منه أولا ، فإن سبق من فرج الرجل فله ميراثه ، وان سبق من فرج المرأة فله ميراثها ، قال صاحب الجواهر : الإجماع على ذلك مضافا إلى صحيح هشام بن سالم الذي جاء فيه : فإن
233
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 233