نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 234
خرج منهما جميعا فمن حيث سبق . 3 - وان بال منهما من غير سبق ، بل نزل البول من المخرجين في آن واحد اعتبر الذي ينقطع أخيرا ، لا أولا ، وورث بحسبه ، فإن تأخر فرج الرجل فله ميراثه ، وان تأخر فرج المرأة فله ميراثها ، قال صاحب الجواهر : « إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح » . وان تساويا في السبق والانقطاع فقد ذهب المشهور إلى أنّه يعطى نصف نصيب الذكر ، ونصف نصيب الأنثى ، قال صاحب الجواهر : « فقد جاء في الصحيح عن الإمام عليه السّلام : فإن مات ، ولم يبل فنصف عقل امرأة ، ونصف عقل الرجل ، والمراد من العقل هنا الميراث ، على أن ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف » . والطريق إلى معرفة نصف سهم الذكر ، ونصف سهم الأنثى أن نفرض الخنثى ذكرا تارة ، ونأخذ نصف سهمه ، ونفرضه أنثى تارة ، ونأخذ نصف سهمها ، ثم نعطيه النصفين ، فإذا كان مع الخنثى ذكر نفرضه هو ذكر أيضا ، ونجعل القسمة من 12 فيكون له نصفها 6 ثم نفرضه أنثى ، فيكون له ثلثها 4 ، ونصف الستة 3 ، ونصف الأربعة 2 ومجموع النصفين 5 فيكون للخنثى 5 من 12 ، وإذا كان معه أنثى يكون له 7 من 12 . وإذا لم يكن مع الخنثى أحد أخذ المال بكامله . وقال بعض الفقهاء : ان تساوى المخرجان في سبق البول وانقطاعه اعتبر بالقرائن الأخر ، فإن خاض فهو امرأة ، وإن كانت له لحية فهو رجل . وليس هذا ببعيد . ولو حصل العلم من قول الأطباء وأهل الاختصاص تعين العمل به ، إذ ليس وراء العلم حجة أقوى منه . ولو افترض وجود انسان لا فرج له على الإطلاق سوى مخرج الغائط الذي
234
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 234