responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 229


ميراث الزوجين الزوج :
الزوج يشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث ، وله النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ، ولا من غيره ، والربع إن كان لها ولد منه أو من غيره ، للآية 12 من سورة النساء : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) * .
وولد الولد ، وان نزل بمنزلة الولد ، فبنت البنت تماما كالابن يحجب أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى إلى الأدنى . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : ولد البنين بمنزلة البنين ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وان سفلوا ببطن أو بطنين أو ثلاثة ، أو أكثر ، ويرثون ما يرث الولد للصلب ، ويحجبون ما يحجب الولد للصلب .
وإذا لم يكن هناك وارث إطلاقا إلَّا الإمام أخذ الزوج الجميع ، النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالرد ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، منها ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن امرأة توفيت ، ولم يعلم لها أحد ؟ قال الميراث كله لزوجها .

229

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست