نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 225
اقتسموا الثلث بالسوية للذكر مثل الأنثى . وان اختلفوا في النسبة فكان بعضهم لأبوين ، وبعضهم لأب ، وآخرون لأم سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين ، وأخذ المتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلث الثلث إن كان أكثر ، واقتسموا بالسوية ، والباقي من سدس الثلث ، أو ثلث الثلث للمتقرب بالأبوين أو بالأب فقط عند عدم المتقرب بهما ، ويقتسمون أيضا بالسوية ، لأن الجميع يتقربون بالأم . سؤال ثان : إذا أخذ الأعمام الثلثين فكيف يقتسمونهما فيما بينهم ؟ الجواب : ينظر : فان اتحدوا في النسبة فالمال بينهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين عند صاحب الشرائع وجماعة من الفقهاء ، وعند صاحب الجواهر الأمر كذلك ان لم يكونوا جميعا لأم ، وإلَّا اقتسموا بالسوية ، وان اختلفوا بالنسبة فمن تقرب منهم بالأم يأخذ سدس الثلثين إن كان واحدا ، وثلث الثلثين إن كان أكثر ، ويقتسمون بالسوية ، والباقي من سدس الثلثين أو ثلثهما للأعمام من الأب والأم ، أو الأب فقط عند عدم من يتقرب بالأبوين ، ويقتسمون بالتفاوت للذكر سهمان ، وللأنثى سهم واحد . أولاد الأعمام والأخوال : إذا فقد الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات جميعا قام أبناؤهم مقامهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر ، لقول الإمام عليه السّلام : كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، فلو كان لعم عدة أولاد ، وللعم الآخر بنت واحدة كان للبنت وحدها النصف ، ولأولاد العم الكثيرين النصف ، وإذا اجتمع بنت عم ، وابن عمة كان لبنت العم نصيب أبيها ، وهو الثلثان ، ولابن العمة نصيب أمه ، وهو
225
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 225