responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 218


بالتفاوت للذكر سهمان ، وللأنثى سهم ، قال صاحب الجواهر : « كتابا وسنة وإجماعا ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام : عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ، وأخواتها لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ويبقى سهم للأخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل الأنثيين » .
أولاد الأخوة :
أولاد الأخوة والأخوات لا يرثون مع وجود واحد من الأخوة والأخوات ، سواء أكان لأب وأم ، أو لأب فقط ، أو لأم فقط . قال صاحب الجواهر : « المعروف بين الفقهاء أنّه لو اجتمع أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم ، لأنه أقرب » .
وإذا لم يكن واحد من الأخوة والأخوات قام أولادهم مقامهم ، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به ، فالسدس لابن الأخ أو الأخت من الأم ، وكذا لبنت الأخ أو الأخت منها ، والثلث لأولاد الأخوة أو الأخوات من الأم إذا تعدد آباؤهم من الأم ، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من الأبوين ، أو الأب إذا لم يوجد من يتقرب بالأبوين ، لأن أولاد من يتقرب بالأب خاصة يسقطون مع وجود من يتقرب بالأبوين ، ولكنهم يقومون مقامه عند عدمهم ، ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات من الأم بالسوية كآبائهم ، ويقتسم أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب فقط بالتفاوت كآبائهم .
والأعلى من أولاد الأخوة يحجب الأسفل ، فابن ابن الأخ ولو كان لأبوين ، يسقط مع وجود بنت الأخت أو ابن الأخ ، ولو كان لأب ، لقاعدة الأقرب فالأقرب .

218

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست