responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 217


وإذا كان له أختان فأكثر أخذن الكل : الثلثين بالفرض ، والثلث بالرد .
وإذا لم يكن أخ أو أخت لأبيه وأمه ، وكان له أخوة أو أخوات لأبيه فقط قام هؤلاء مقام أولئك ، والحكم في ميراثهم واحد مع الانفراد أو التعدد .
وإذا اجتمع أخوة أو أخوات الميت لأبيه وأمه مع الأخوة أو الأخوات للأب فقط سقط المتقرب بالأب وحده ، واختص الميراث بالمتقرب بالأبوين . فلو افترض أن للميت أختا من أبيه وأمه ، وعشرة أخوة من أبيه فقط فالمال لها بكامله ، ولا يرثون معها شيئا ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لاجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب . وجاء في الخبر :
أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » .
وإذا كان له أخ واحد ، أو أخت واحدة من أمه فقط أخذ أو أخذت المال بكامله : السدس بالفرض ، والباقي بالرد .
وإذا كان الأخوة للأم أكثر من واحد ، وليس معهم غيرهم من طبقتهم أخذوا الثلث بالفرض والباقي بالرد ، واقتسموا بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ، لتطابق الكتاب والسنة والإجماع » .
وإذا اجتمع الإخوة ، واختلفت نسبتهم إلى الميت ، فكان البعض لأبوين ، والبعض لأب فقط ، وثالث لأم فقط سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين ، ويقوم مقامه ويعطي حكمه مع فقده ، أما المتقرب بالأم فقط فلا يسقط بالمتقرب بالأبوين ، ويأخذ المتقرب بالأم فقط السدس إذا كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وإذا تعدد أخذ الثلثين ، واقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، وإذا تعددوا اقتسموا

217

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست