نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 217
وإذا كان له أختان فأكثر أخذن الكل : الثلثين بالفرض ، والثلث بالرد . وإذا لم يكن أخ أو أخت لأبيه وأمه ، وكان له أخوة أو أخوات لأبيه فقط قام هؤلاء مقام أولئك ، والحكم في ميراثهم واحد مع الانفراد أو التعدد . وإذا اجتمع أخوة أو أخوات الميت لأبيه وأمه مع الأخوة أو الأخوات للأب فقط سقط المتقرب بالأب وحده ، واختص الميراث بالمتقرب بالأبوين . فلو افترض أن للميت أختا من أبيه وأمه ، وعشرة أخوة من أبيه فقط فالمال لها بكامله ، ولا يرثون معها شيئا ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، لاجتماع السببين في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب . وجاء في الخبر : أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » . وإذا كان له أخ واحد ، أو أخت واحدة من أمه فقط أخذ أو أخذت المال بكامله : السدس بالفرض ، والباقي بالرد . وإذا كان الأخوة للأم أكثر من واحد ، وليس معهم غيرهم من طبقتهم أخذوا الثلث بالفرض والباقي بالرد ، واقتسموا بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ، لتطابق الكتاب والسنة والإجماع » . وإذا اجتمع الإخوة ، واختلفت نسبتهم إلى الميت ، فكان البعض لأبوين ، والبعض لأب فقط ، وثالث لأم فقط سقط المتقرب بالأب فقط بالمتقرب بالأبوين ، ويقوم مقامه ويعطي حكمه مع فقده ، أما المتقرب بالأم فقط فلا يسقط بالمتقرب بالأبوين ، ويأخذ المتقرب بالأم فقط السدس إذا كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وإذا تعدد أخذ الثلثين ، واقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، وإذا تعددوا اقتسموا
217
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 217