نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 216
الأجداد والأخوة وأولادهم تكلمنا في الفصل السابق عن المرتبة الأولى ، وهي الأبوان والأولاد وأولادهم ، ونتكلم الآن عن المرتبة الثانية المتأخرة في الميراث عن الأولى . والمرتبة الثانية هي الأجداد والجدات ، والأخوة والأخوات وأولادهم . الأخوة : الأخوة ، ويسمون بالكلالة أخذا من الإكليل . لإحاطتهم بالرجل . كما يحيط الإكليل بالرأس . إذا كانت للميت أخ واحد ، وليس معه أحد من مرتبته وطبقته ، وكان للأب والأم فالمال كله له بالقرابة ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ، قال تعالى : * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل مات وترك أخاه ، ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له . وإذا كان للميت أخوة ذكور كلهم من أبيه وأمه فالمال بينهم بالسوية ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، قال صاحب الجواهر : « كتابة وسنة وإجماعا » . وإذا كان للميت أخت واحدة من أبيه وأمه أخذت الكل : النصف بالفرض ، والنصف الثاني بالرد ، قال صاحب الجواهر : « لآية أولي الأرحام وغيرها » .
216
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 216