responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 212


لا فرض له مع من له فرض بخلاف اجتماعه مع البنت فان كلا منهما له فرض .
ومتى اجتمع ذو فرض مع غيره الذي لا فرض له كان الباقي عن نصيب ذوي الفرض لغير ذي الفرض .
7 - إذا كان معه بنت ابن فحكمها حكم أبيها ، للأب السدس ، والباقي لها كما تقدم في رقم 3 ، وإذا كان معه ابن بنت فحكمه حكم وجود أمه ، كما تقدم في رقم 4 ، لأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم مع فقدهم إجماعا ونصا ، ويأتي التفصيل إن شاء اللَّه .
الأم :
لميراث الأم حالات :
1 - تحوز المال بكامله إذا لم يكن معها أب ، ولا أولاد ، ولا أولاد أولاد ، ولا أحد الزوجين ، تأخذ الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
2 - تأخذ ثلاثة أرباع إذا كان معها زوجة فقط ، الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
3 - تأخذ النصف إذا كان معها زوج فقط ، الثلث بالفرض ، والباقي بالرد .
4 - تأخذ الثلث إذا كان معها أب ، ولم تحجب عما زاد عن السدس بأخوين للميت ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختين لأبوين ، أو لأب ، وهؤلاء لا يرثون مع الأب ولا مع الأم ، ولكن يحجبون الأم عما زاد عن السدس .
5 - تأخذ الربع إذا كان معها بنت ، تماما كالرقم 4 من فقرة الأب .
6 - تأخذ السدس إذا كان معها أب وإخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على ما تقدم في الرقم 4 من هذه الفقرة ، وتأخذ السدس أيضا إذا كان معها ابن

212

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست