نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 212
لا فرض له مع من له فرض بخلاف اجتماعه مع البنت فان كلا منهما له فرض . ومتى اجتمع ذو فرض مع غيره الذي لا فرض له كان الباقي عن نصيب ذوي الفرض لغير ذي الفرض . 7 - إذا كان معه بنت ابن فحكمها حكم أبيها ، للأب السدس ، والباقي لها كما تقدم في رقم 3 ، وإذا كان معه ابن بنت فحكمه حكم وجود أمه ، كما تقدم في رقم 4 ، لأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم مع فقدهم إجماعا ونصا ، ويأتي التفصيل إن شاء اللَّه . الأم : لميراث الأم حالات : 1 - تحوز المال بكامله إذا لم يكن معها أب ، ولا أولاد ، ولا أولاد أولاد ، ولا أحد الزوجين ، تأخذ الثلث بالفرض ، والباقي بالرد . 2 - تأخذ ثلاثة أرباع إذا كان معها زوجة فقط ، الثلث بالفرض ، والباقي بالرد . 3 - تأخذ النصف إذا كان معها زوج فقط ، الثلث بالفرض ، والباقي بالرد . 4 - تأخذ الثلث إذا كان معها أب ، ولم تحجب عما زاد عن السدس بأخوين للميت ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختين لأبوين ، أو لأب ، وهؤلاء لا يرثون مع الأب ولا مع الأم ، ولكن يحجبون الأم عما زاد عن السدس . 5 - تأخذ الربع إذا كان معها بنت ، تماما كالرقم 4 من فقرة الأب . 6 - تأخذ السدس إذا كان معها أب وإخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على ما تقدم في الرقم 4 من هذه الفقرة ، وتأخذ السدس أيضا إذا كان معها ابن
212
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 212