responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 207


يشترك مع أولادهم الأخوان أو الأعمام .
ويفكر الآن الكثير من رجال السنة بالعدول عن القول بالتعصيب ، والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت ، تماما كما عدلوا عن القول بعدم صحة الوصية للوارث ، وقالوا بصحتها كما تقول الإمامية ، على الرغم من اتفاق المذاهب الأربعة على عدم الصحة .
العول :
العول أن تزيد السهام على التركة ، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين ، ففرض الزوجة الثمن ، وفرض الأبوين الثلث ، وفرض البنتين الثلثان ، والتركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين . وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين لأب ، فإن فرض الزوج النصف ، وفرض المرأتين الثلثان ، ولا تحتمل الفريضة نصفا وثلثين . والعول لا يتحقق إلَّا بوجود الزوج والزوجة .
واختلفوا : هل يدخل النقص ، والحال هذه ، على كل واحد من أصحاب الفروض ، أو على بعض دون بعض ؟
قال الأربعة بالعول ، أي بدخول النقص على كل واحد بقدر فرضه ، تماما كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، فإذا وجدت زوجة مع أبوين وبنتين تكون المسألة عندهم من مسائل العول ، وتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد أن كانت أربعة وعشرين ، تأخذ الزوجة من ال‌ 27 ثلاثة أسهم ، أي يصبح ثمنها تسعا ، ويأخذ الأبوان منها ثمانية ، والبنات ستة عشر .
وقال الإمامية بعدم العول وبقاء الفريضة كما كانت أربعة وعشرين ، ويدخل النقص على البنتين ، فتأخذ الزوجة ثمنها كاملا 3 / 24 ، ويأخذ الأبوان

207

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست