نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 207
يشترك مع أولادهم الأخوان أو الأعمام . ويفكر الآن الكثير من رجال السنة بالعدول عن القول بالتعصيب ، والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت ، تماما كما عدلوا عن القول بعدم صحة الوصية للوارث ، وقالوا بصحتها كما تقول الإمامية ، على الرغم من اتفاق المذاهب الأربعة على عدم الصحة . العول : العول أن تزيد السهام على التركة ، كما لو ترك الميت زوجة وأبوين وبنتين ، ففرض الزوجة الثمن ، وفرض الأبوين الثلث ، وفرض البنتين الثلثان ، والتركة لا تتسع للثمن والثلث والثلثين . وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين لأب ، فإن فرض الزوج النصف ، وفرض المرأتين الثلثان ، ولا تحتمل الفريضة نصفا وثلثين . والعول لا يتحقق إلَّا بوجود الزوج والزوجة . واختلفوا : هل يدخل النقص ، والحال هذه ، على كل واحد من أصحاب الفروض ، أو على بعض دون بعض ؟ قال الأربعة بالعول ، أي بدخول النقص على كل واحد بقدر فرضه ، تماما كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، فإذا وجدت زوجة مع أبوين وبنتين تكون المسألة عندهم من مسائل العول ، وتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما بعد أن كانت أربعة وعشرين ، تأخذ الزوجة من ال 27 ثلاثة أسهم ، أي يصبح ثمنها تسعا ، ويأخذ الأبوان منها ثمانية ، والبنات ستة عشر . وقال الإمامية بعدم العول وبقاء الفريضة كما كانت أربعة وعشرين ، ويدخل النقص على البنتين ، فتأخذ الزوجة ثمنها كاملا 3 / 24 ، ويأخذ الأبوان
207
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 207