responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 179


وأمّا الستة التي تفترق بها المنجزات عن الوصية فهي :
1 - أن الموصى يجوز له الرجوع عن وصيته ، ولا يجوز الرجوع للمعطي في المرض عن عطيته إذا تحقق القبول والقبض من المعطى له ، والسر أن الوصية تبرع مشروط بالموت ، فما دام الشرط لم يتحقق فإنه يجوز العدول ، أما العطية في المرض فهي مطلقة وغير مشروطة بشيء .
2 - أن المنجزات يكون قبولها ، أو ردها على الفور وفي حياة المعطي ، أما الوصية فلا حكم لقبولها ، ولا لردها إلَّا بعد الموت .
3 - أن المنجزات تفتقر إلى شروط ، كالعلم بحقيقة العطية وعدم الضرر ، والوصية لا يشترط فيها ذلك .
4 - أن المنجزات تقدم على الوصية إذا ضاق الثلث عنهما معا ، إلَّا في العتق ، فإن الوصية به تقدم على غيره من العطايا المنجزة ، وهو رأي الإمامية والحنفية والشافعية ( التذكرة باب الوصية ) .
5 - أن المنجزات إذا ضاق عنها الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشافعية والحنابلة ، أما الوصية إذا ضاق عنها الثلث فيدخل النقص على الجميع ، كما أشرنا في تزاحم الوصايا . والإمامية يبدأون بالأول فالأول في المنجزات والوصايا .
إقرار المريض :
إذا أقر ، وهو في مرض الموت ، لوارث ، أو لأجنبي بدين أو عين ، ينظر :
فإن كان هناك قرائن يظن معها أنّه غير صادق في إقراره ، بل متهم فيه ، حيث يستبعد في العادة أن يكون الشيء المقر به حقا ثابتا للشخص المقر له ، ولكن المريض يريد أن يؤثره على غيره لسبب من الأسباب - إن كان الأمر على هذا

179

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست