responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 170


وإذا طرأ الجنون على الوصي سقطت وصايته ، وإذا عاد إلى الرشد فلا تعود الولاية لأن الساقط لا يعود إلا بدليل .
قال صاحب الشرائع والجواهر : إذا مات الصغير ، أو بلغ فاسد العقل بقي الكبير العاقل على استقلاله في الوصاية ، وليس للحاكم أن ينصب وصيا ثانيا مكان الصغير ، لاستصحاب استقلال الكبير في الوصاية .
2 - تعيين الوصي بالذات ، فإذا أوصى إلى أحد هذين ، ولم يعين بطلت الوصية ، حيث يتعذر التنفيذ مع الجهل بالوصي .
3 - تعيين الموصى به ، فإذا أطلق ، وقال : فلان وصي ، ولم يبين على أي شيء ، ولم يفهم من قرائن الحال أو المقال شيء بطلت الوصاية . أجل ، يجوز أن يفوض الأمر إلى نظر الوصي ، قال رجل للإمام الصادق عليه السّلام : ان أبي حضره الموت ، فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ، فما صنع فهو جائز ؟ قال له الإمام : فقد أوصى أبوك ، وأوجز .
4 - اتفقوا على أن الوصي يجب أن يكون مسلما إذا كان الموصي على دين الإسلام ، واختلفوا في شرط العدالة على ثلاثة أقوال ، أصحها الاكتفاء بالأمانة والوثاقة ، بحيث ينفذ الوصي الوصية على وجهها ، لإطلاق أدلة الوصاية الشاملة للعدالة وغيره ، ولأن المعروف من سيرة الفقهاء أنهم يحكمون بصحة كل وصاية ، حتى تثبت خيانة الوصي .
الوصاية لاثنين :
اتفقوا على أن للميت أن يجعل الوصاية لاثنين أو أكثر ، فإن نص على أن لكل واحد الاستقلال في التصرف عمل بنصه ، وإذا اشترط أن لا يستقل أحدهما

170

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست