responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 17


الخلع والمبارأة الخلع :
الخلع بضم الخاء ، وهو إبانة الزوجة على مال تفتدي به نفسها ، والأصل فيه قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها ) * [1] . وقوله في الآية 4 من سورة النساء : * ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) * .
وجاء في الحديث أن ثابت بن قيس كان متزوجا بنت عبد اللَّه بن أبي ، وكان هو يحبها ، وهي تبغضه ، فأتت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وقالت : يا رسول اللَّه لا أنا ولا ثابت ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، وكان ثابت قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : والحديقة ، فقال لها الرسول : ما تقولين ؟ فقالت : نعم ، وأزيده . قال الرسول : لا ، الحديقة فقط . فاختلعت منه . وقيل هذه الحادثة سبب في نزول الآية .
ويقع الكلام في صيغة الخلع ، وفي الفدية ، والشروط والأحكام ، وسيتضح معنا أن الخلع قسم من أقسام الطلاق ، وأنّه يعتبر فيه جميع ما يعتبر في الطلاق بزيادة الفدية والكره من الزوجة .



[1] البقرة : 229 .

17

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست