نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 169
الموصي برده ، أما إذا تعذر اعلام الموصي برد الوصاية فإنها تصير لازمة ، ولا يجوز للوصي ردها بحال ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أوصى الرجل إلى أخيه ، وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، لأنه لو كان شاهدا وأبى أن يقبلها طلب غيره . وبهذا يتبين معنا أن الوصاية تصبح لازمة للوصي في حالين : الأولى أن يعلم بها ولم يرد ، حيث يمكن إبلاغ الموصي بالرد . الثانية أن يتعذر إبلاغ الموصي الرد لموته أو غيابه . وبناء على هذا تكون الوصاية ، وهي الوصية العهدية ، من الإيقاعات ، لا من العقود ، لأن العقد مركب من جزئين : إيجاب وقبول ، ولا يكفي عدم الرد ، قال صاحب الجواهر : « قد تكون في صورة عقد كما لو أوصى الموصي فقال الوصي : قبلت ، ولكن هذا لا يكفي في ثبوت العقد ضرورة كونه اسما لما اعتبر فيه القبول على وجه الجزئية » . شروط الوصي : يشترط في الوصي : 1 - أن يكون عاقلا بالغا ، لأن المجنون والصغير لا ولاية لهما على أنفسهما فكيف يتوليان أمور الغير ؟ . أجل ، تصح وصاية الصبي منضما إلى البالغ ، فيتصرف الكبير منفردا ، حتى يبلغ الصغير ، فيشاركه في التصرف ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل أوصى إلى امرأة ، وشرك معها صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلَّا ما كان من تبديل وتغيير ، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت .
169
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 169