نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 166
الموقتة . وتسأل : كيف ؟ وبأي شيء نقوّم العين ما دامت مسلوبة المنفعة فإن ما لا منفعة له لا قيمة له . الجواب : بل هناك منافع لها قيمتها ، وان تكن يسيرة ، فالبستان ينتفع بما ينكسر من جذوعه ، وبما يصيبه من اليبس ، وإذا زال الشجر لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه ، وإذا خربت الدار ، ولم يعمرها الموصى له ينتفع الوارث بأحجارها ، وأرضها والشاة ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذبحت ، وعلى آية حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة الموصى بها . إثبات الوصية : تثبت الوصية بشهادة عدلين ، لعموم ما دل على حجّية البينة ، ووجوب العمل بها . وأيضا تثبت عند الضرورة بشهادة أهل الذمة إجماعا ونصا ، ومنه الآية 107 من سورة المائدة : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِالله إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ) * . وقد مر التفصيل في : الجزء الخامس ، باب الشهادة . وأيضا تثبت الوصية بالمال بشهادة عدل ويمين ، وبشهادة عدل وامرأتين ثقتين ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ، لا طلاق الأدلة الدالة على ذلك الشاملة لما نحن فيه » .
166
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 166