responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 165


أو من شيء خاص فان الموصى له يملكه بمجرد موت الموصي وقبول الوصية ، غائبا كان المال الموصى به أو حاضرا ، فهو شريك للورثة في الحاضر يأخذ نصيبه منه ، وكذلك إذا حضر المال الغائب .
أما إذا كان الموصى به عينا خاصة متميزة ومستقلة فلا يملك الموصى له العين إلَّا إذا كان ضعف قيمتها في يد الورثة ، وتحت سلطتهم . أما إذا افترض أن للموصى مالا غائبا أو ديونا ، وكان الشيء الموصى به أكثر من ثلث ما في يد الورثة كان لهم تمام الحق في معارضة الموصى له ، ومنعه عما زاد عن ثلث مجموع الموجود معهم من التركة ، بخاصة إذا كان الغائب في معرض الضياع ، أو يصعب استيفاؤه . وإذا حضر شيء من المال الغائب استحق الموصى له من باقي العين الموصى بها إليه مقدار ما يساوي ثلث المال الذي حضر .
الوصية بالمنفعة المؤبدة :
ليس من ريب في صحة الوصية بالمنافع ، كايجار الدار ، وسكناها ، وثمرة البستان ، ولبن الشاة ، وما إلى ذلك مما سيحدث من المنافع ، سواء أحددت المنفعة بأمد معين ، أو دامت بدوام العين ، فإذا كانت غير مؤبدة ، بل محددة بأمد معين فأمرها سهل ، لأن العين يكون لها قيمة ، والحال هذي ، بعد إخراج المنفعة المحدودة واستيفائها ، فإذا أوصى - مثلا - بمنفعة البستان خمس سنوات قوّم البستان بمجموعه أولا ، فإذا كانت قيمته عشرة آلاف قوّم ثانية مسلوب المنفعة خمس سنوات ، فإذا كانت المنفعة خمسة آلاف تخرج من الثلث أن تحملها ، وإلَّا كان للموصى له ما يتحمله الثلث سنة أو أكثر ، ان لم يجز الوارث أما إذا كانت المنفعة مؤبدة قوّم البستان بكامله مع المنفعة ، وكانت الحال كما في المنفعة

165

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست