نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 158
بين الأصل والثلث هل الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث ؟ والجواب يستدعي التفصيل التالي : 1 - الواجب المالي فقط : أن يكون الموصى به واجبا ماليا فقط غير مشوب بالواجب البدني ، كالوصية بديون الناس ، أو بديون اللَّه سبحانه كالخمس والزكاة ، ورد المظالم والكفارات ، واتفقوا على أنّها تخرج من الأصل إذا لم يعين إخراجها من الثلث ، لقوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، وأوصى أن يخرج ذلك ، ويدفع إلى من يجب له ؟ قال جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدي ما أوصى من الزكاة . فإن قول الإمام ، « انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه » ظاهر في كل دين ، سواء أكان دينا للَّه ، أو للناس .
158
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 158