responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 158


بين الأصل والثلث هل الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث ؟ والجواب يستدعي التفصيل التالي :
1 - الواجب المالي فقط :
أن يكون الموصى به واجبا ماليا فقط غير مشوب بالواجب البدني ، كالوصية بديون الناس ، أو بديون اللَّه سبحانه كالخمس والزكاة ، ورد المظالم والكفارات ، واتفقوا على أنّها تخرج من الأصل إذا لم يعين إخراجها من الثلث ، لقوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * .
وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ، وأوصى أن يخرج ذلك ، ويدفع إلى من يجب له ؟ قال جائز ، يخرج ذلك من جميع المال ، انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء ، حتى يؤدي ما أوصى من الزكاة .
فإن قول الإمام ، « انما هو بمنزلة الدين لو كان عليه » ظاهر في كل دين ، سواء أكان دينا للَّه ، أو للناس .

158

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست