responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 155


ملحوظة : صغيرة جاشت النفس بها ، وهي ان الخونة الذين يؤازرون أعداء الدين والوطن ، ويتسترون باسم الإسلام هم أشر وأضر على الإسلام والمسلمين ممن ينصب الحرب والعداء علانية .
موت الموصى له قبل الموصي :
إذا مات الموصى له قبل الموصي فهل تبطل الوصية ، أو يقوم ورثة الموصي له مقامه ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى صحة الوصية إذا بقي الموصي مصرا على الوصية ، ولم يرجع عنها ، ويقوم ورثة الموصي له مقامه ، يمثلون دوره في الرد والقبول ، فإذا لم يردوا كان الموصى به ملكا خاصا بهم يقتسمونه بينهم قسمة ميراث : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لا قسمة الوصية التي هي بين الجميع على السواء . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لورثة الذي أوصى له إلَّا أن يرجع في وصيته .
سؤال ثان : هل الموصى به ، والحال هذي ، ينتقل من الموصي إلى الميت ، ومن الميت إلى ورثته ، بحيث يكون حكم المال الموصى به حكم سائر التركة من تعلق الدين به ، وتنفيذ الوصية منه ، أو ينتقل من الموصي ابتداء وبلا واسطة إلى ورثة الميت الموصى له ، وعليه فلا يتعلق الدين به ، ولا تنفذ وصية الموصى له منه ؟
الجواب :
ان الورثة يتلقون المال الموصى به من الموصي ابتداء وبلا واسطة ، ولا

155

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست