responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 151


حال الحياة بمنزلة رد ملك الغير ، فيقع لاغيا ، على حد تعبير صاحب المسالك .
وإذا رد بعد الموت ابتداء ، ورفض من أول الأمر وقبل أن يقبل بطلت الوصية من الأساس ، ولم يبق لإيجابها من أثر ، فإذا قبل بعد الرد والرفض فلا يلتفت إليه ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، وهو الحجة » .
واتفقوا قولا واحدا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أنّه إذا رد بعد الموت والقبول والقبض فرده ليس بشيء ، لثبوت الملك واستقراره وكذا إذا قبل بعد الموت والقبول وقبل القبض ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، بل كاد يكون إجماعا ، كما أن النصوص كادت تكون متواترة في عدم اعتبار القبض » .
وللموصى له الخاص أن يقبل بعض الشيء الموصى به ، ويرد بعضه ، لأن الوصية تبرع محض ، فلا يجب مطابقة القبول للإيجاب .
الموصي :
يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتصرفات المالية ، فلا تصح الوصية من الصغير غير المميز ، ولا من المجنون ، إذ لا إرادة لهما ، ولا معول على عبارتهما .
وتسأل : إذا أوصى وهو عاقل ، ثم عرض له الجنون فهل تبطل وصيته ؟
قال صاحب الجواهر : « لا تنفسخ الوصية بعروض الجنون ، كما لا تنفسخ بعروض الإغماء ونحوه مما لا عقل معه ، وان استمر إلى الموت . وفي كتاب المصابيح عدم البطلان بعروض الجنون والإغماء ، سواء استمر إلى الموت أو انقطع » .
وقال صاحب بلغة الفقه : « لا تبطل الوصية بعروض الجنون والإغماء »

151

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست