responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 149


بالمعاطاة ، كما تنعقد بغيرها .
أمّا الإشارة المعبرة عن القصد فإنها حجة مع العجز عن النطق ، إذ لا وسيلة للتعبير إلَّا بها ، أما مع القدرة على التلفظ أو الكتابة فليست الإشارة بشيء ، حيث لم يعهد من العقلاء وعاداتهم أنهم يعتمدون على الإشارة مع القدرة على النطق في الأمور الهامة ، كالوصية وما إليها . ولو افترض وجود بلد يعتمد أهله على الإشارة مع القدرة على اللفظ لكانت إشارتهم حجة متبعة .
وبالجملة أنّا نعلم علم اليقين بأن الشارع لم يقيد الناس بطريق من طرق الإفصاح والبيان عن مقاصدهم إلَّا في موارد خاصة كالزواج والطلاق ، وانما أوجب عليهم الوفاء بعقودهم ، وألزمهم بشروطهم ، وكفى ، وعليه فكل ما دل عندهم على القصد وعبر عنه فهو حجة يعتمد عليها .
الرجوع عن الوصية :
الوصية جائزة ، وليست بلازمة عقدا كانت أو إيقاعا ، لأن المفروض أنّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، وأنّه لا يترتب عليها أي أثر حال حياة الموصي ، وعليه فيجوز له أن يرجع عنها ما دام فيه الروح ، حتى ولو كانت تمليكا لشخص خاص ، وقبل هذا الشخص ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ، ويحدث في وصيته ما دام حيا . وفي رواية ثانية : للرجل أن يغير وصيته ، فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ، أي الموصي .
أجل ، لا يجوز لمن سمع الوصية أن يبدل شيئا منها ، قال تعالى : * ( فَمَنْ

149

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست