responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 133


وبالنظر إلى أهمية القضاء بالطب الشرعي في المحاكم الزمنية اقتضت هذه الإشارة .
الخلاصة :
وكلمة الخلاصة ان آية قرينة تتصل بالدعوى أثناء رؤيتها يجوز للحاكم أن يعتمدها ، ويبني حكمه عليها ، مع وجود العلم القاطع ، سواء أكانت القرينة من نوع الطب الشرعي ، أو اللزوم العقلي ، أو غيره لأن العلم لا يفرّق فيه بين سبب وآخر من أسبابه . أما مع عدم العلم فيترك تقدير القرينة إلى الحاكم ، إن شاء طرحها بالمرة ، وإن شاء رجّح وعزر بها أحد الأدلة ، حسب اقتناعه واطمئنانه بينه وبين خالقه جل وعز .
* * *

133

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست