نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 133
وبالنظر إلى أهمية القضاء بالطب الشرعي في المحاكم الزمنية اقتضت هذه الإشارة . الخلاصة : وكلمة الخلاصة ان آية قرينة تتصل بالدعوى أثناء رؤيتها يجوز للحاكم أن يعتمدها ، ويبني حكمه عليها ، مع وجود العلم القاطع ، سواء أكانت القرينة من نوع الطب الشرعي ، أو اللزوم العقلي ، أو غيره لأن العلم لا يفرّق فيه بين سبب وآخر من أسبابه . أما مع عدم العلم فيترك تقدير القرينة إلى الحاكم ، إن شاء طرحها بالمرة ، وإن شاء رجّح وعزر بها أحد الأدلة ، حسب اقتناعه واطمئنانه بينه وبين خالقه جل وعز . * * *
133
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 133