responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 124


4 - الطب الشرعي ، ومنه أقوال الخبراء .
5 - المبادئ الشرعية العامة ، مثل أن أقل الحمل ستة أشهر ، وأكثره سنة ، فيقضي الحاكم بنفي الولد ، أو إلحاقه على هذا الأساس بدون بينة أو يمين ، بعد العلم بتاريخ الوطء ، أي ان من يدعي خلاف هذا المبدأ ترد دعواه ابتداء ، لأنه يدعي خلاف ما ثبت في الشرع .
الأصل في القضاء :
وقبل أن نتكلم عن علم الحاكم بشتى ظروفه وأقسامه نقدم هذا التمهيد :
ان الأصل في القضاء وفي جميع التكاليف أن تؤدى وتمتثل على وجهها بطريق العلم والقطع ، ولا يجوز تأديتها وامتثالها بطريق غير طريق العلم واليقين إلَّا إذا نص الشارع على الاكتفاء بطريق خاص . وحينئذ يتّبع هذا الطريق حين التأدية والعمل ، وان لم يفد العلم . أما السر في أن الأصل يقتضي أن تكون التأدية بالعلم لا بغيره فهو أن التكليف قد تحقق بالعلم واليقين ، واليقين لا يرفع إلَّا بيقين مثله ، ولا يرفع بالشك ولا بالظن ، لأن الأقوى لا يزال بالأضعف . اللهم إلَّا أن يقوم الدليل من اليقين بالذات على الاكتفاء بالظن في بعض الحالات ، وهذا في حقيقته عمل بما ينتهي إلى اليقين ، ولو بالواسطة .
وقد قام الدليل القطعي من الشرع نفسه على جواز القضاء بأصول لا تفيد العلم والجزم ، كالإقرار والبينة واليد ، والاستفاضة . والسر في ذلك هو التيسير والتسهيل ، إذ لو انحصر طريق القضاء بالعلم لا نسد بابه ، وذهبت الحقوق هدرا ، وعمّت الفوضى .
وقد ذهب البعض إلى أن الواقع بما هو واقع غير مطلوب في القضاء ، وانما

124

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست