نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 12
العصمة بين الزوجين ، وطلاق البدعة هو غير المشروع ، وتبقى العصمة على ما كانت . ويدخل في طلاق البدعة أربعة أقسام : أحدهما : أن يطلق الحائض أو النفساء بعد دخوله بها ، وحضوره معها ، وكونها حائلا ، لا حاملا . ثانيها : أن يطلقها في طهر واقعها فيه ، وهي شابة غير حامل إذا كان حاضرا . ثالثها : أن يطلقها ثلاثا بصيغة واحدة ، أو بأكثر دون أن تتخلل الرجعة منه إليها بعد الطلاق الأول حيث تصح التطليقة الواحدة ، ويفسد ما زاد عنها ، كما سبق . رابعها : أن يطلق بغير شهود . أمّا طلاق السنة فهو أن يطلق الرجل زوجته مع الشروط المقررة ، وتوافرها كاملة على التفصيل السابق . الطلاق رجعي وبائن : ينقسم طلاق السنة إلى رجعي ، وبائن . والطلاق الرجعي هو ما يملك معه المطلق الرجعة إلى المطلقة ما دامت في العدة ، سواء أرضيت أم لم ترض ، ومن شرطه أن تكون المرأة مدخولا بها ، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدّة لها ، لقوله تعالى في الآية 49 من سورة الأحزاب : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * . ومن شرط الطلاق الرجعي أيضا أن لا يكون الطلاق عوض مال تدفعه الزوجة ، لتفتدي به وتتحرر من قيد الزواج ، وأن لا يكون مكملا للثلاث ، كما تأتي الإشارة .
12
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 12