نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 118
العرف والقضاء : ان نسبة العرف إلى القضاء تماما كنسبته إلى التشريع ، فكما أن العرف لا يكون بذاته طريقا لمعرفة الحكم الشرعي ، ويكون - أحيانا - سبيلا لتشخيص الموضوع الذي تعلق به الحكم ، كذلك لا يكون العرف أصلا من أصول الإثبات في القضاء ، ويكون - أحيانا - وسيلة لمعرفة الشيء الذي اختلف فيه المتخاصمان ، ويكون تأثيره في القضاء من هذه الجهة فحسب . ولذا لو تغيرت العادة ، وزال هذا العرف من الزمن ، يزول معه هذا التأثير . قال صاحب الجواهر : باب الزواج - فصل المهر : إذا اختلف الزوجان في تسليم المهر فالقول قول الزوجة ، مع يمينها ، أما الاخبار الدالة على أن القول قول الزوج مع الدخول ، لا الزوجة فإنها محمولة على أن العادة كانت فيما مضى على تقديم المهر قبل أن يدخل الزوج ، ثم تركت هذه العادة ، فرجعنا إلى الأصل القاضي بعدم التسليم ، حتى يثبت العكس . إذن ، للعادة تأثير في تعيين الشيء الذي تنازع عليه المتخاصمان ، وفيما يلي نذكر طرفا من الأمثلة على ذلك : 1 - إذا اتفقا على حصول عقد البيع بمئة دينار - مثلا - وقال أحدهما : جرى الاتفاق على الدينار البلدي الذي يتعامل الآن به الناس عندنا . وادعى الآخر : بأنه جرى على الدينار الأجنبي ، أو الدينار الذي كان يتعامل به أهل زمان . إذا كان الأمر كذلك فالقول قول الأول ، مع يمينه ، وعلى الثاني البينة . 2 - إذا اشترى عينا ، ثم وجد بها صفة لم يكن عالما بمكانها من قبل ، وزعم أنّها عيب يوجب الرد . وقال البائع : ليست هذه الصفة بعيب ، حكَّمنا العرف وأهل الخبرة ، وقضينا بقولهم .
118
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 118