responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 119


3 - إذا وقع الإجار على بيت ، دون أن يتعرض المؤجر والمستأجر إلى الضريبة التي تضعها البلدية من الحراسة والكناسة ، ولا إلى ضريبة المسقفات ، وما إلى ذلك . ثم وقع النزاع ، فقال المستأجر : هي على المالك . وقال المالك :
هي على المستأجر . رجعنا إلى العرف ، والعادة المتبعة .
4 - إذا باع فرسا فهل تندرج البرذعة واللجام في المبيع ؟ أو دابة حاملا فهل يندرج الحمل ؟ أو بستانا فهل يندرج حائطه ؟ أو دارا فهل تدخل المفاتيح والشجرة التي فيها ؟ كل هذه ، وما إليها نرجع فيها إلى العرف ما لم يوجد نص على العكس ، أو قرينة تعين الخروج ، أو الدخول .
5 - إذا أقامت الزوجة مع الزوج في محل واحد ، ثم طالبته بالنفقة مدّة إقامتها معه ، فترد دعواها عملا بالعادة والظاهر من أن الزوج في مثل هذه الحال قد أدى النفقة .
وقد أطال الفقهاء الكلام فيما يشمله لفظ الدار والبستان والأرض والعبد والفرس ، وما إليها . وجعلوا العرف هو المرجع . قال صاحب الفروق المالكي ج 3 الفرق 199 : « هذه الألفاظ كلها حكَّمت فيها العادة » . وقال صاحب الجواهر الإمامي في باب المتاجر : « إذا باع شجرة عليها ثمرة فالثمرة للبائع على كل حال إلَّا أن يكون عرف يقتضي الخروج » .
والذي يجب التنبيه إليه ، ولا يجوز الذهول عنه بحال ان العرف بذاته ليس مصدرا من مصادر القضاء ، ولا يرجع إليه لتمييز المحق من المبطل ، وانما نعتمد عليه عند الحاجة لمعرفة معاني الألفاظ ، وما يتبع هذه المعاني التي تنازع فيها المتخاصمان . وهذا في حقيقته ليس قضاء بالعرف ، وإن كان له تأثير في القضاء ، لأن معنى القضاء به أن يكون هو الفصل بين الحق والباطل ، والحاكم لأحد

119

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست