نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 116
العرف والاستفاضة قدمنا في الصفحات السابقة أنّه يحكم ويقضى بالإقرار ، وأيضا يقضي بالبينة والشهادة لمن كانت معه ، وباليد لصاحبها - أحيانا - وعقدنا هذا الفصل للنظر بالعرف والاستفاضة : هل يقضى بهما أو لا ؟ وعلى تقدير القضاء بهما فهل يقضى بهما في جميع الحالات ، أو في حالات خاصة . العرف : لقد حددوا العرف بتعاريف شتى ، أقربها إلى الأذهان ما جرت عليه عادة الناس في بيعهم وشرائهم وأجارهم ، وسائر معاملاتهم ، بحيث يسوغ للمتكلم إذا أراد معنى أن يطلق اللفظ ، ويترك القيود اتكالا على فهم العرف - مثلا - إذا قال اللبناني - اشتريت هذا بليرة فهم منها الليرة اللبنانية بدون الوصف . وإذا قال العراقي : اشتريته بدينار فهم منه الدينار العراقي كذلك . ونوجز الكلام عن العرف من جهات ثلاث : الأولى ، هل هو مصدر من مصادر التشريع ؟ الثانية : هل هو سبيل لتشخيص الموضوع الذي تعلق به الحكم الشرعي ؟ الثالثة : هل يقضي به ؟
116
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 116