responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 108


الفقهاء ، والأكثر على وجوب العمل ، لأن البينة حجة متبعة في الموضوعات الخارجية . ولا يتوقف العمل بها على الترافع ، وحكم الحاكم ، بل قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « ان ذلك من الأمور المسلَّمة في الشريعة » . وأخبار أهل البيت عليهم السّلام كثيرة في ذلك ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : « والأشياء كلها على ذلك ، حتى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البينة » . ومنها : « إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم » . وهي شاملة لمحل التنازع وغيره . ومنها ان الوكيل لا يعزل ، حتى يبلغه العزل بثقة ، أو مشافهة الأصيل .
وقال الشيخ الهمداني أيضا في آخر باب الطهارة : « ان قبول البينة في مورد الخصومة ، وتقديمها على اليد يدل على قبولها في غير الخصومة بالأولية القطعية . بل ان كثيرا من الفقهاء اكتفوا بقول الواحد إذا كان ثقة . » .
6 - مجهول العقيدة :
لو مات رجل ، ولم نعلم على أي دين كان حين الموت ، ولا قبل الموت ، وأيضا لم نعلم على أي دين كان أبواه . وله ولدان : مسلم ، وغير مسلم . فقال المسلم مات أبوه على الإسلام ، فله التركة بكاملها . وقال الآخر : بل مات على غير الإسلام ، فالتركة مناصفة بيننا .
وبعد أن افترضنا أننا نجهل حال أبوي الميت ، وأيضا نجهل حال الميت السابقة واللاحقة ، بعد هذا الافتراض لا نجد أصلا في الشريعة يعين ، أو يرجح الإسلام على الكفر ، أو الكفر على الإسلام ، حيث لا دليل من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع على أن كل من شك في إسلامه فهو مسلم . وإذا قلنا بطهارته فإنما نقول بها ، لمكان الشك في الطهارة . أجل ، الأصل في كل إنسان أن يكون حرا ، لا أن

108

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست