نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 107
المدعى عليه . ولو شهد أحدهما بألف ، والآخر بألفين يثبت الألف بالشاهدين ، والألف الثانية بشاهد ويمين ، لأن الألف الأولى معلومة على كل حال بخلاف الألف الثانية فإنه لم يشهد بها إلَّا شاهد واحد . ( الجواهر ) . وقال أبو حنيفة : لا يثبت شيء . وتثبت عنده الألف إذا شهد أحدهما بألف ، والآخر بألف وخمسمائة . والسر أنّه يعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ، فإذا اتفقا معنى لا لفظا لم تقبل الشهادة ، ولفظة الألف قد وجدت بشهادة الاثنين في المثال الثاني ، فتوارد اللفظ والمعنى ، فقبلت الشهادة . ولم توجد لفظة الألف إلَّا في شهادة واحد في المثال الأول ، فاختلف قول الشاهدين في اللفظ بالنسبة إلى الألف ، فتسقط الشهادة ، حتى ولو اتفق الاثنان على الألف معنى ، وكان معلوما ومتبقيا على كل حال . 5 - الشهادة في غير الترافع : إذا شهد لك عدلان أن هذه المرأة التي تزوجتها هي أختك من الرضاع ، أو أنك استدنت من فلان كذا ، ونسيت ، أو أن عليك قضاء أيام من رمضان ، أو أنك نذرت أو حلفت ، أو أن هذا فاسق ، أو عادل ، أو مجتهد ، أو جاهل ، وما إلى ذاك فهل يجب عليك أن ترتب الآثار على ذلك ، وان لم يحكم به حاكم ، ويوجد طرف ثان ينازع ، ويخاصم ؟ ليس من شك ولا خلاف أيضا أنّه إذا حصل لك العلم والإقناع وجب أن ترتب الآثار ، حتى ولو كان الشهود غير عدول عندك ، بل ولو حصل العلم من شاهد واحد . أما إذا شهد عدلان ، ولم يحصل العلم والاطمئنان ففيه خلاف بين
107
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 107