responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 107


المدعى عليه .
ولو شهد أحدهما بألف ، والآخر بألفين يثبت الألف بالشاهدين ، والألف الثانية بشاهد ويمين ، لأن الألف الأولى معلومة على كل حال بخلاف الألف الثانية فإنه لم يشهد بها إلَّا شاهد واحد . ( الجواهر ) .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت شيء . وتثبت عنده الألف إذا شهد أحدهما بألف ، والآخر بألف وخمسمائة . والسر أنّه يعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ، فإذا اتفقا معنى لا لفظا لم تقبل الشهادة ، ولفظة الألف قد وجدت بشهادة الاثنين في المثال الثاني ، فتوارد اللفظ والمعنى ، فقبلت الشهادة . ولم توجد لفظة الألف إلَّا في شهادة واحد في المثال الأول ، فاختلف قول الشاهدين في اللفظ بالنسبة إلى الألف ، فتسقط الشهادة ، حتى ولو اتفق الاثنان على الألف معنى ، وكان معلوما ومتبقيا على كل حال .
5 - الشهادة في غير الترافع :
إذا شهد لك عدلان أن هذه المرأة التي تزوجتها هي أختك من الرضاع ، أو أنك استدنت من فلان كذا ، ونسيت ، أو أن عليك قضاء أيام من رمضان ، أو أنك نذرت أو حلفت ، أو أن هذا فاسق ، أو عادل ، أو مجتهد ، أو جاهل ، وما إلى ذاك فهل يجب عليك أن ترتب الآثار على ذلك ، وان لم يحكم به حاكم ، ويوجد طرف ثان ينازع ، ويخاصم ؟
ليس من شك ولا خلاف أيضا أنّه إذا حصل لك العلم والإقناع وجب أن ترتب الآثار ، حتى ولو كان الشهود غير عدول عندك ، بل ولو حصل العلم من شاهد واحد . أما إذا شهد عدلان ، ولم يحصل العلم والاطمئنان ففيه خلاف بين

107

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست