نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 106
هذا ما قاله صاحب الشرائع والجواهر والمسالك وغيرهم من فقهاء الإمامية ، وكنت لا أرتضيه من قبل ، وأرى أن يوكل الأمر إلى نظر القاضي واجتهاده ، ثم عدلت ورأيت الحق بجانب الفقهاء ، وان القاضي لا يمكنه بحال أن يعتبر مثل هذه الشهادة بينة كاملة ، لأن الإقرار ، وإن كان نافذا في حق المقر إلَّا أنّه لا ملازمة بين وجود الإقرار بالدين وبين وجود الدين واقعا ، إذ من الجائز أن يقر الإنسان بغير الواقع لمصلحة تستدعيها ظروفه الخاصة . وإذا لم يكن الإقرار هو الدين بالذات ، ولا ملازم للدين واقعا ، صح ما قاله الفقهاء من عدم توارد الشاهدين على شيء واحد ، ولا على شيئين متلازمين في الواقع . وبهذا قال الشافعية والحنفية . ( فتح القدير ) . وقال صاحب المغني - من الحنابلة - إذا شهد أحدهما بالفعل ، وشهد الآخر بالإقرار به كملت الشهادة ، وعمل بها . ولو شهد أحدهما بدينار ، والآخر بدرهم ، أو شهد بثوب أبيض ، والآخر بثوب أسود ، أو شهد أنّه باعه الدار بألف صباحا ، والآخر بألفين في الوقت نفسه ، أو شهد أنّه باعه ليلا ، والآخر نهارا ، أو في السوق ، والآخر في البيت . لو كان في الشهادة شيء من هذا النوع لم تكمل ، ولا يجوز العمل بها . ولكن للمدعي أن يحلف مع الشاهد الذي اتفقت شهادته مع دعواه ، ويحكم له بعد الحلف . وبكلمة . ان البينة لا تتم وتكمل إلَّا بتوارد شهادة عدلين على فعل واحد ، وزمن واحد ، ومكان واحد ، وصفة واحدة . ومن المعروف قديما وحديثا من سيرة القضاة الشرعيين والمدنيين أن التناقض في أقوال الشهود مسقط للشهادة . وإذا لم يبين الشاهد الزمان والمكان وما إليهما فللحاكم أن يلقي عليه ما يشاء من الأسئلة التي تتصل بموضوع الدعوى ، بخاصة إذا طلب ذلك منه
106
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 106