responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 105


عدالة ، وأكثر عددا .
هذا ، بالقياس إلى المتداعيين ، أما بالقياس إلى صاحب الدار فيمكن الجمع بين البينتين ، إذ من الجائز أن يكون قد باع الدار مرتين ، وقبض ثمنها من الاثنين ، ولذا وجب عليه إعادة الثمن لمن لم يعمل ببينته . وتكون النتيجة على تقدير كذب البينتين في الواقع أنّه يخسر الدار ، وما يعادل ثمنها ، وعلى تقدير كذب إحديهما دون الأخرى يخسر الدار فقط ، وان كانتا صادقتين فلا ظالم ولا مظلوم .
هذا هو شأن القضاء يرتكز على الحجاج والنقاش لا على معرفة الغيب ، ولا على الطرق العلمية الحسية التي تصيب الواقع ، ولو تسعين بالمئة . بل قد وقد ، كما أشار الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « ولعل بعضكم ألحن بحجته . » وما ضياع الحق على أهله بيسير . ومن هنا جاء في الحديث الشريف : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين . القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة . القاضي على شفير جهنم . » والحمد للَّه الذي أعفاني من هذا الشفير بعد أن ابتليت به .
4 - الاختلاف في الشهادة :
كما يشترط التطابق بين الشهادة والدعوى يشترط أيضا توارد الشاهدين على معنى واحد ، ولا يضر الاختلاف في اللفظ ، كما لو شهد أحدهما أنّه استدان مائة إلى شهر ، وشهد الآخر أنّه أخذها منه على أن يفيه بعد شهر . أما إذا اختلف المعنى ، كما لو شهد الأول بحصول الدين ، وشهد الثاني بالإقرار بالدّين فلا يثبت الدين ، لعدم ثبوت واحد من المشهود به ، لأن الدّين غير الإقرار به ، ولم تتم البينة عليهما ، ولا على واحد منهما ، فتلغى الشهادة . أجل إذا حلف المدعي مع أحد الشاهدين حكم له ، حيث يقضى بشاهد ويمين في الحقوق المالية .

105

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست